خرج ولم يعد عضو هام
مستوى التقدم : عدد المساهمات : 513 نقاط : 1382 السٌّمعَة : 17 ت/س : 04/01/2011 المزاج : حزينة جدا جدا الموقع : ابناء طلب بالمنشاة sms : مسلمة الاوسمـــة :
| موضوع: زكاة الدهب الإثنين أغسطس 29, 2011 6:43 pm | |
| الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد: فقد اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة على الذهب المستعمل الذي تلبسه المرأة دائما، على قولين ، وجوب إخراج الزكاة ، وعدم وجوبها. والأولى إخراج زكاته، لقوة أدلة القائلين به، وخروجا من الخلاف . أما الذهب المعد للتجارة أو الادخار فإنه تجب فيه الزكاة إذا صار مجموع ما تملكه المرأة (85 جراما فما فوق ذلك) فيكون على المرأة المزكية ربع العشر والطريقة في ذلك أن يعرف كم مقدار الذهب أولا ،ثم يضرب مقدار الذهب في سعر الجرام فالنتيجة الحاصلة يخرج منها من كل ألف ريال 25 ريالا . وبخصوص السنوات السابقة التي لم تؤد فيها الزكاة فإنه يتحرى صاحب الذهب كم هي كمية الذهب التقريبية في تلك السنوات، ومن بعدها يحسب نفس الحساب المذكور سابقا ، بحسب ما كان عنده من ذهب، وبسعر الذهب في نفس العام وبإمكانك أن تستخدم المعادلة التالية : وزن الذهب × نوع العيار× 2.5بالمائة × سعر الجرام من الذهب النقي يوم وجوب الزكاة مقسوما على 24.. والله أعلم اختكم براءة : | |
|