: هل صلاة
النافله في البيت أفضل؟ : الافضل
اداء صلاة
النافله في البيت لقوله صلى الله عليه وسلم:(أفضل صلاة المرء في
بيته الا
المكتوبه)متفق عليه الا اذا كانت النافله مما يشرع لها الجماعه
كقيام
رمضان في المسجد وصلاة الاستسقاء في الصحراء كما فعله النبي صلى
الله
عليه وسلم والصحابة بعده ه
: ما حكم
الاذان والاقامه عند قبر الميت بعد وضعه فيه؟ : الاذان
الاقامه بعد دفن
الميت بدعه لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه
رضي الله
عنهم والخير في اتباعهم وسلوك سبيلهم كما قال تعالى:( والسابقون
الاولون
من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم
ورضوا عنه)،
وقال صلى الله عليه وسلم :( من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو
رد)،
وقال صلى الله عليه وسلم:(وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه)
اخرجه
مسلم ه س3:
ما حكم
المساحيق التي يضعها النساء على وجوههن؟
:
المساحيق فيها
تفصيل ان كان يحصل بها الجمال وهي لا تضر الوجه ولا تسبب فيه شيئا
قلا بأس
بها ولا حرج، اما ان كانت تسبب شيئا للوجه او تحدث اضرارا فانها تمنع
للضرره س4:
ما حكم النكت
الكاذبه لمجرد اضحاك الناس؟
ج4:
التفكه بالكلام
والتنكيت اذا كان حقا وصدقا فلا بأس به ولا سيما مع عدم الاكثار من
ذلك وقد
كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول الا حقا صلى الله عليه
وسلم اما
ما كان بالكذب فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم :(ويل للذي
يحدث فبكذب
ليضحك به القوم ويل له) اخرجه ابوداود والترمذي والنسائي باسناد
جيده
:
ما حكم لقطة
الحرم؟ :
الواجب على من
وجد لقطة في الحرم ان لا يتبرع بها بل بعرفها دائما في الحرم وفي
مجامع الناس
قائلا : من له الدراهم او الذهب ......لقول النبي صلى الله عليه وسلم
:(لا
تحل ساقطتها الا لمعرف) وفي روايه الا لمنشد وهو الذي ينادي عليها
وكذالك في
حرم المدينه وان تركها في مكانها فلا بأس وان سلمها لالجان المختصه
الموكله
لمثل ذلك برئت ذمته ان شاء الله ه :
هل لي من اجر
في نشر الشريط الاسلامي؟ ج6:
الشريط اذا كان
من عالم معروف بحسن العقيده وسعة العلم اذا اهديته الى اخوانك فقد
احسنت ولك
مثل اجره لقول النبي صلى الله عليه وسلم :(من دل على خير فله مثل اجر
فاعله )
رواه الامام مسلم في صحيحهه
:
ما هي طريقة
التيمم؟ ج7:
التيمم الصحيح هو
ما قال الله تعالى عنه:(وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من
الغائط
او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم
وايديكم
منه) المشروع ضربه واحده للوجه والكفين ثم يمسح بهما وجهه وكفيه كما
في
الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر رضي الله
عنه (انما
يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ومسح بهما وجهه وكفيه)
ويشترط
ان يكون التراب طاهرا ولا يشرع مسح الذراعين بل يكفي مسح الوجه
والكفين
للحديث المذكور ويقوم التيمم مقام الماء في رفع الحدث على الصحيح
فاذا تيمم
صلى بهذا التيمم النافله والفريضه الحاضره والمستقبله ما دام على
طهارة حتى
يحدث او يجد الماء ان كان عادما له او حتى يستطيع استعماله اذا كان
عاجزا عن
استعماله فالتيمم طهور يقوم مقام الماء كما سماهه النبي صلى الله
عليه وسلم
طهورا ه
:
ما حكم من سمع
النداء فلم يأتي؟ من
استطاع الوصول الى
المسجد فانه يجب عليه ذلك عملا بالادله الشرعيه ومنها قوله صلى الله
عليه
وسلم :(من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له الا من عذر) قيل لابن عباس
رضي
الله عنهما: ما هو العذر؟ قال:خوف او مرض. رواه ابن ماجه والدارقطني
وصححه
ابن حبان والحتكم واسناده صحيح ه
س9:
ما حكم من
صادفت عادتها الايام البيض من الشهر هل تصوم غيرهم؟
زادك
أو زادكي الله
حرصا على طاعته فقد ورد في الايام البيض احاديث تدل على فضلها وعدم
ترك النبي
صلى الله عليه وسلم لها منها مطلق ومقيد.ه.
المطلق
منها كحديث
ابي قتاده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( ثلاث من كل شهر ورمضان
الى رمضان فهذا صيام الدهر كله) رواه أحمد ومسلم
وابوداود.ه
ومنها
المقيد كقوله
صلى الله عليه وسلم( يا أباذر اذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاثة عشر
وأربعة عشرة وخمسة عشره ) رواه أحمد والنسائي والترمذي فيحمل مطلق الثلاث على الايام المقيده في
الحديث الاخر الثالث
عشر والرابع عثر والخامس عشرهه
ومن
العلماء من اختار
غير هذه الثلاثة أيام كاختيار الحسن البصري وغيره أول الشهر ومنهم من
رأى أخر
الشهر.ه
وحديث
عائشة رضى الله
عنها عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر ثلاثة
أيام لا
يبالي من أي الشهر صام فكل من رأه صلى الله عليه وسلم فعل نوعا ذكره
وعائشة
رأت جميع ذلك فاطلقتت.
والاولى صيام
الثالث عشر
والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر لتقيد الاحاديث المطلقه بذلك ثم
من كان
عنده عذر كمصادفتها للمرأة وهي حائض أو مرض أو نحوه فله أن شاء الله
أن يصوم
ثلاثة أيام أخرى من الشهر حسب ما يستطيع فقد أجاب بعض العلماء عن
حديث عائشه
بأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا شغله أمر ولبيان جواز غير
ايام الثالث
عشر والرابع عشر والخامس عشر لعذر بل نقل عن مالك كراهية التعيين
ونقل عن
غيره من العلماء أن ثلاثة أيام البيص هي المحدده والثلاثة أيام
المطلقه في
الاحاديث هي غير أيام البيض والذي اراه والله أعلم أن الافضل بلا شك
صيام
الثلاثة ايام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر فان
تعذر
ذلك لسبب ما صام غيرها بنية أيام البيض لحديث عائشه رضى الله عنها
س10: هل يجوز
استخدام الرموش المستعارة للذهاب الى حفلة ثم خلعها ولا يقصد بها
الغش
؟
ج/
لا يظهر لي
فيها شئ ، فليست من باب (الوصل) لاختلافها عنه من وجوه، وهي قريبة من
باب (تحمير الوجه وتزيينه الجائز) ومن باب (تركيب سن الذهب وأنف
الذهب عند
الحاجة) ، والأصل في هذه الأشياء الإباحة إلا عند قيام الدليل
الحاظر.
والله أعلم